# المادة 8 من نظام الدفاع المدني

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/09/13هـ

## نص المادة 8 من نظام الدفاع المدني

إذا بحث مجلس الدفاع المدني أمراً يدخل في اختصاص جهة أو جهات حكومية غير ممثلة فيه أو في اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني؛ فعلى المجلس أخذ رأي هذه الجهة أو الجهات ثم إصدار قراره بما يراه محققاً للمصلحة العامة، مع إحاطة الجهة أو الجهات بما يقرره

## التعديلات

- 1406/05/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 10 / 5 / 1406 قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406
- 1436/09/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/63)

## الاستشهاد

«نظام الدفاع المدني»، المادة 8 (ساري، نسخة 1436/09/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الدفاع-المدني-f09eda85/8@1436-09-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الدفاع-المدني-f09eda85/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الدفاع-المدني-f09eda85
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f09eda85-7150-4803-b87a-a9a700f189f3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
