# المادة 34 مكرر من نظام الدفاع المدني

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/09/13هـ

## نص المادة 34 مكرر من نظام الدفاع المدني

يجوز لوزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني تفويض بعض الصلاحيات المقررة له في هذا النظام

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/09/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/63)).

## الاستشهاد

«نظام الدفاع المدني»، المادة 34 مكرر (ساري، نسخة 1436/09/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الدفاع-المدني-f09eda85/34-مكرر@1436-09-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الدفاع-المدني-f09eda85/34-مكرر
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الدفاع-المدني-f09eda85
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f09eda85-7150-4803-b87a-a9a700f189f3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
