# المادة 31 من نظام الدفاع المدني

**الحالة:** ساري، نسخة 1424/10/02هـ

## نص المادة 31 من نظام الدفاع المدني

يجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ القرار

## التعديلات

- 1406/05/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 10 / 5 / 1406 قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406
- 1424/10/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/66)

## الاستشهاد

«نظام الدفاع المدني»، المادة 31 (ساري، نسخة 1424/10/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الدفاع-المدني-f09eda85/31@1424-10-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الدفاع-المدني-f09eda85/31
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الدفاع-المدني-f09eda85
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f09eda85-7150-4803-b87a-a9a700f189f3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
