# المادة 29 من نظام الدفاع المدني

**الحالة:** ساري، نسخة 1424/10/02هـ

## نص المادة 29 من نظام الدفاع المدني

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يصدر وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني في حالات الطوارئ والكوارث، قرارات بتنفيذ خطة الدفاع المدني، ويعين في قراراته العقوبات التي تطبق على من يخالف الخطة، على ألا تتجاوز عقوبة السجن مدة سنة وغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين

## التعديلات

- 1406/05/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 10 / 5 / 1406 قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406
- 1424/10/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/66)

## الاستشهاد

«نظام الدفاع المدني»، المادة 29 (ساري، نسخة 1424/10/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الدفاع-المدني-f09eda85/29@1424-10-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الدفاع-المدني-f09eda85/29
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الدفاع-المدني-f09eda85
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f09eda85-7150-4803-b87a-a9a700f189f3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
