# المادة 28 من نظام الدفاع المدني

**الحالة:** ساري، نسخة 1424/10/02هـ

## نص المادة 28 من نظام الدفاع المدني

لا يجوز نزع أي آلة أو إشارة مركبة لأغراض الدفاع المدني أو تعطيلها إلا بعد التنسيق مع الدفاع المدني، ويلزم المخالف بتكاليف إعادة أصل الشيء المنزوع أو المعطل إلى حالته السابقة، ويعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال

## التعديلات

- 1406/05/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 10 / 5 / 1406 قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406
- 1424/10/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/66)

## الاستشهاد

«نظام الدفاع المدني»، المادة 28 (ساري، نسخة 1424/10/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الدفاع-المدني-f09eda85/28@1424-10-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الدفاع-المدني-f09eda85/28
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الدفاع-المدني-f09eda85
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f09eda85-7150-4803-b87a-a9a700f189f3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
