# المادة 25 من نظام الدفاع المدني

**الحالة:** ساري، نسخة 1406/05/10هـ

## نص المادة 25 من نظام الدفاع المدني

على الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة وكذلك المؤسسات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني أن تعين أو تكلف من يكون مسئولا عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن الصناعي فيها وذلك وفقا للائحة يصدرها مجلس الدفاع المدني .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1406/05/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 10 / 5 / 1406 قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406).

## الاستشهاد

«نظام الدفاع المدني»، المادة 25 (ساري، نسخة 1406/05/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الدفاع-المدني-f09eda85/25@1406-05-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الدفاع-المدني-f09eda85/25
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الدفاع-المدني-f09eda85
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f09eda85-7150-4803-b87a-a9a700f189f3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
