# المادة 2 من نظام الدفاع المدني

**الحالة:** ساري، نسخة 1406/05/10هـ

## نص المادة 2 من نظام الدفاع المدني

يقصد بالكارثة المنصوص عليها في هذا النظام كل ما يحدث من حريق أو هدم أو سيل أو عاصفة أو زلزال أو أي حادث آخر من شأنه أن يلحق الضرر أو يهدد بالخطر حياة الأفراد أو الممتلكات العامة أو الخاصة .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1406/05/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 10 / 5 / 1406 قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406).

## الاستشهاد

«نظام الدفاع المدني»، المادة 2 (ساري، نسخة 1406/05/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الدفاع-المدني-f09eda85/2@1406-05-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الدفاع-المدني-f09eda85/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الدفاع-المدني-f09eda85
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f09eda85-7150-4803-b87a-a9a700f189f3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
