# المادة 18 من نظام الدفاع المدني

**الحالة:** ساري، نسخة 1406/05/10هـ

## نص المادة 18 من نظام الدفاع المدني

كل شخص ولو لم يكن متطوعا يعتبر مسئولا عن تقديم المساعدة الممكنة واللازمة لعمليات الدفاع المدني في الحالات التي تدعو لها الضرورة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1406/05/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 10 / 5 / 1406 قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406).

## الاستشهاد

«نظام الدفاع المدني»، المادة 18 (ساري، نسخة 1406/05/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الدفاع-المدني-f09eda85/18@1406-05-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الدفاع-المدني-f09eda85/18
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الدفاع-المدني-f09eda85
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f09eda85-7150-4803-b87a-a9a700f189f3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
