# المادة 13 من نظام الدفاع المدني

**الحالة:** ساري، نسخة 1406/05/10هـ

## الجواب المختصر

> أ - تشكل المديرية العامة للدفاع المدني بقرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني وفق أحكام الميزانية .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من نظام الدفاع المدني

أ - تشكل المديرية العامة للدفاع المدني بقرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني وفق أحكام الميزانية .
ب - مدير عام الدفاع المدني مسئول عن تنفيذ اختصاصات المديرية العامة للدفاع المدني وحسن سير العمل فيها والبت في شئونها المختلفة والإشراف على أجهزتها وفروعها، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1406/05/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 10 / 5 / 1406 قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406).

## الاستشهاد

«نظام الدفاع المدني»، المادة 13 (ساري، نسخة 1406/05/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الدفاع-المدني-f09eda85/13@1406-05-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الدفاع-المدني-f09eda85/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الدفاع-المدني-f09eda85
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f09eda85-7150-4803-b87a-a9a700f189f3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
