# المادة 8 من نظام الدفاتر التجارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1409/12/17هـ

## نص المادة 8 من نظام الدفاتر التجارية

على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام، والمراسلات، والمستندات المشار إليها في المادة السادسة مدة عشر سنوات على الأقل.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1409/12/17هـ — مرسوم ملكي رقم م/61 بتاريخ 17 / 12 / 1409 قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409).

## الاستشهاد

«نظام الدفاتر التجارية»، المادة 8 (ساري، نسخة 1409/12/17هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الدفاتر-التجارية-05690bd6/8@1409-12-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الدفاتر-التجارية-05690bd6/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الدفاتر-التجارية-05690bd6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/05690bd6-2c75-4b65-a148-a9a700f1bccf/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
