# المادة 12 من نظام الدفاتر التجارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1409/12/17هـ

## نص المادة 12 من نظام الدفاتر التجارية

كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1409/12/17هـ — مرسوم ملكي رقم م/61 بتاريخ 17 / 12 / 1409 قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409).

## الاستشهاد

«نظام الدفاتر التجارية»، المادة 12 (ساري، نسخة 1409/12/17هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الدفاتر-التجارية-05690bd6/12@1409-12-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الدفاتر-التجارية-05690bd6/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الدفاتر-التجارية-05690bd6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/05690bd6-2c75-4b65-a148-a9a700f1bccf/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
