# المادة 1 من نظام الدفاتر التجارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1409/12/17هـ

## الجواب المختصر

> يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته، ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة وباللغة العربية، ويجب أن يمسك على الأقل الدفاتر الآتية: - دفتر اليومية الأصلي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من نظام الدفاتر التجارية

يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته، ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة وباللغة العربية، ويجب أن يمسك على الأقل الدفاتر الآتية:
- دفتر اليومية الأصلي.
- دفتر الجرد.
- الدفتر الأستاذ العام.
ويعفى من مسك هذه الدفاتر التاجر الذي لا يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1409/12/17هـ — مرسوم ملكي رقم م/61 بتاريخ 17 / 12 / 1409 قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409).

## الاستشهاد

«نظام الدفاتر التجارية»، المادة 1 (ساري، نسخة 1409/12/17هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الدفاتر-التجارية-05690bd6/1@1409-12-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الدفاتر-التجارية-05690bd6/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الدفاتر-التجارية-05690bd6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/05690bd6-2c75-4b65-a148-a9a700f1bccf/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
