# نظام الدفاتر التجارية

**الحالة:** ساري، صدر 1409/12/17هـ، 16 مادة

## ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي: إلزام كل تاجر يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال بإمساك دفاتر تجارية، بيان ما يجب قيده في هذه الدفاتر، تحديد مدة للاحتفاظ بهذه الدفاتر لدى التاجر، وبيان مدى حجيتها، عقوبات مخالفة النظام وجهة تطبيقها.

## الخط الزمني للتعديلات

- 1409/12/17هـ — صدور النظام

## المواد (16)

- [المادة 1](https://mantuq.net/s/نظام-الدفاتر-التجارية-05690bd6/1.md)
- [المادة 2](https://mantuq.net/s/نظام-الدفاتر-التجارية-05690bd6/2.md)
- [المادة 3](https://mantuq.net/s/نظام-الدفاتر-التجارية-05690bd6/3.md)
- [المادة 4](https://mantuq.net/s/نظام-الدفاتر-التجارية-05690bd6/4.md)
- [المادة 5](https://mantuq.net/s/نظام-الدفاتر-التجارية-05690bd6/5.md)
- [المادة 6](https://mantuq.net/s/نظام-الدفاتر-التجارية-05690bd6/6.md)
- [المادة 7](https://mantuq.net/s/نظام-الدفاتر-التجارية-05690bd6/7.md)
- [المادة 8](https://mantuq.net/s/نظام-الدفاتر-التجارية-05690bd6/8.md)
- [المادة 9](https://mantuq.net/s/نظام-الدفاتر-التجارية-05690bd6/9.md)
- [المادة 10](https://mantuq.net/s/نظام-الدفاتر-التجارية-05690bd6/10.md)
- [المادة 11](https://mantuq.net/s/نظام-الدفاتر-التجارية-05690bd6/11.md)
- [المادة 12](https://mantuq.net/s/نظام-الدفاتر-التجارية-05690bd6/12.md)
- [المادة 13](https://mantuq.net/s/نظام-الدفاتر-التجارية-05690bd6/13.md)
- [المادة 14](https://mantuq.net/s/نظام-الدفاتر-التجارية-05690bd6/14.md)
- [المادة 15](https://mantuq.net/s/نظام-الدفاتر-التجارية-05690bd6/15.md)
- [المادة 16](https://mantuq.net/s/نظام-الدفاتر-التجارية-05690bd6/16.md)

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الدفاتر-التجارية-05690bd6
- المصدر الرسمي: https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/05690bd6-2c75-4b65-a148-a9a700f1bccf/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
