# المادة 46 من نظام الخطوط الحديدية

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/08/22هـ

## الجواب المختصر

> تختص لجنة النظر في المخالفات -المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من النظام- بما يلي:أ‌-النظر في الإجراءات العاجلة المتخذة -بناء على طلب ممن اتخذت ضده- وفقًا لأحكام المادة (الثالثة والأربعين) من النظام.ب‌-النظر في الشكاوى التي تنشأ عن مزاولة النشاط ضد الهيئة أو أصحاب الامتياز أو المرخص لهم، أو بين صاحب امتياز أو مرخص له أو مستفيد من الخدمة، أو بين الهيئة ومرخص له.ج- استدعاء الشهود وطلب…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 46 من نظام الخطوط الحديدية

تختص لجنة النظر في المخالفات -المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من النظام- بما يلي:أ‌-النظر في الإجراءات العاجلة المتخذة -بناء على طلب ممن اتخذت ضده- وفقًا لأحكام المادة (الثالثة والأربعين) من النظام.ب‌-النظر في الشكاوى التي تنشأ عن مزاولة النشاط ضد الهيئة أو أصحاب الامتياز أو المرخص لهم، أو بين صاحب امتياز أو مرخص له أو مستفيد من الخدمة، أو بين الهيئة ومرخص له.ج- استدعاء الشهود وطلب الأدلة والوثائق، وجميع الصلاحيات الضرورية للقيام بمهماتها وتنفيذ اختصاصها.
لا يجوز إيداع أي شكوى لدى اللجنة إلا بعد مضي (ثلاثين) يوماً من إيداعها لدى الهيئة للنظر فيها خلال تلك المدة، إلا إذا أشعرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز الإيداع لدى اللجنة قبل انقضاء تلك المدة.
يحق لمن صدر ضده أي قرار بناء على أحكام النظام أو اللائحة، التظلم منه أمام المحكمة المختصة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/08/22هـ — مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1445/8/22هـ قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ).

## الاستشهاد

«نظام الخطوط الحديدية»، المادة 46 (ساري، نسخة 1445/08/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الخطوط-الحديدية-302fe435/46@1445-08-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الخطوط-الحديدية-302fe435/46
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الخطوط-الحديدية-302fe435
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/302fe435-6f39-4170-b12b-b13700bf55bd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
