# المادة 39 من نظام الخطوط الحديدية

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/08/22هـ

## الجواب المختصر

> تبين اللائحة الأحكام المنظمة لاستخدام وسائل النقل على الخطوط الحديدية والمحطات والمرافق، بما في ذلك أحكام حماية حقوق مستخدمي وسائل النقل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 39 من نظام الخطوط الحديدية

تبين اللائحة الأحكام المنظمة لاستخدام وسائل النقل على الخطوط الحديدية والمحطات والمرافق، بما في ذلك أحكام حماية حقوق مستخدمي وسائل النقل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
تصدر الهيئة جدولاً بمخالفات مستخدمي وسائل النقل على الخطوط الحديدية والمحطات والمرافق، والغرامات المقابلة لها بما لا يتجاوز (20.000) عشرين ألف ريال، وتبين اللائحة من يتولى ضبط المخالفات وإيقاع الغرامة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/08/22هـ — مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1445/8/22هـ قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ).

## الاستشهاد

«نظام الخطوط الحديدية»، المادة 39 (ساري، نسخة 1445/08/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الخطوط-الحديدية-302fe435/39@1445-08-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الخطوط-الحديدية-302fe435/39
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الخطوط-الحديدية-302fe435
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/302fe435-6f39-4170-b12b-b13700bf55bd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
