# المادة 37 من نظام الخطوط الحديدية

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/08/22هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، تكون عقوبة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام على النحو الآتي: يعاقب بغرامة لا تزيد على (20,000) عشرين ألف ريال، كل من ارتكب المخالفة الواردة في الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 37 من نظام الخطوط الحديدية

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، تكون عقوبة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام على النحو الآتي:
يعاقب بغرامة لا تزيد على (20,000) عشرين ألف ريال، كل من ارتكب المخالفة الواردة في الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، كل من ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في الفقرات من (2) إلى (10) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين)، وبغرامة لا تتجاوز (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (11، 12، 13) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام. وتعد من الظروف المشددة للعقوبة إذا نتج عن المخالفة وفاة أو إصابة أو حادث. وتجوز مضاعفة الغرامة في حال العود حتى لو ترتب عليها تجاوز حدها الأقصى، على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.
يعاقب بغرامة لا تتجاوز (10,000,000) عشرة ملايين ريال، كل من ارتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في الفقرات من (14) إلى (24) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام. ويصدر المجلس جدولاً تحدد فيه المخالفات -المشار إليها في الفقرتين (2) و(4) من هذه المادة- والغرامات التي تناسب جسامة كل منها، إضافة إلى الإجراءات الإضافية الواجب على المخالف القيام بها، والمهل المحددة لذلك.
وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة حتى لو ترتب عليها تجاوز حدها الأقصى على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/08/22هـ — مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1445/8/22هـ قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ).

## الاستشهاد

«نظام الخطوط الحديدية»، المادة 37 (ساري، نسخة 1445/08/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الخطوط-الحديدية-302fe435/37@1445-08-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الخطوط-الحديدية-302fe435/37
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الخطوط-الحديدية-302fe435
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/302fe435-6f39-4170-b12b-b13700bf55bd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
