# المادة 35 من نظام الخطوط الحديدية

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/08/22هـ

## الجواب المختصر

> يجب على مدير البنية التحتية الإشراف على تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة والتطوير لشبكة الخطوط الحديدية وفقاً لأحكام النظام وشروط الترخيص.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 35 من نظام الخطوط الحديدية

يجب على مدير البنية التحتية الإشراف على تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة والتطوير لشبكة الخطوط الحديدية وفقاً لأحكام النظام وشروط الترخيص. وللهيئة توجيه المدير بتوفير شبكة أو مرافق جديدة، أو تطوير شبكة أو مرافق قائمة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/08/22هـ — مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1445/8/22هـ قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ).

## الاستشهاد

«نظام الخطوط الحديدية»، المادة 35 (ساري، نسخة 1445/08/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الخطوط-الحديدية-302fe435/35@1445-08-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الخطوط-الحديدية-302fe435/35
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الخطوط-الحديدية-302fe435
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/302fe435-6f39-4170-b12b-b13700bf55bd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
