# المادة 30 من نظام الخطوط الحديدية

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/08/22هـ

## نص المادة 30 من نظام الخطوط الحديدية

تحدد اللائحة التزامات مدير البنية التحتية ومشغلي خدمات الخطوط الحديدية ومستخدمي تلك الخطوط عند وقوع أي حادث أو عارض.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/08/22هـ — مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1445/8/22هـ قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ).

## الاستشهاد

«نظام الخطوط الحديدية»، المادة 30 (ساري، نسخة 1445/08/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الخطوط-الحديدية-302fe435/30@1445-08-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الخطوط-الحديدية-302fe435/30
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الخطوط-الحديدية-302fe435
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/302fe435-6f39-4170-b12b-b13700bf55bd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
