# المادة 26 من نظام الخطوط الحديدية

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/08/22هـ

## الجواب المختصر

> يلتزم مدير البنية التحتية والمشغل بما يلي: وضع وتطبيق التدابير المناسبة لتجنب الحوادث والسيطرة على المخاطر ذات الصلة بسلامة الخطوط الحديدية ومرافقها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 26 من نظام الخطوط الحديدية

يلتزم مدير البنية التحتية والمشغل بما يلي:
وضع وتطبيق التدابير المناسبة لتجنب الحوادث والسيطرة على المخاطر ذات الصلة بسلامة الخطوط الحديدية ومرافقها.
أن يتخذ -في الحالات الطارئة- جميع الإجراءات والتدابير، ويوفر المعدات والأدوات والأماكن اللازمة لضمان سلامة الركاب والبضائع والبنية التحتية للخطوط الحديدية وأصولها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/08/22هـ — مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1445/8/22هـ قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ).

## الاستشهاد

«نظام الخطوط الحديدية»، المادة 26 (ساري، نسخة 1445/08/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الخطوط-الحديدية-302fe435/26@1445-08-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الخطوط-الحديدية-302fe435/26
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الخطوط-الحديدية-302fe435
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/302fe435-6f39-4170-b12b-b13700bf55bd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
