# المادة 7 من نظام الخدمة المدنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/05/24هـ

## نص المادة 7 من نظام الخدمة المدنية

تعلن وزارة الخدمة المدنية عن الوظائف التي في المرتبة (العاشرة) فما دون وما يعادلها في سلالم رواتب الخدمة المدنية، ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقويم تحدد وزارة الخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته في ضوء متطلبات الوظائف، ويجوز بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية والوزير المختص؛ أن تعلن الجهة الإدارية عن الوظائف التي يتفق في شأنها وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية

## التعديلات

- 1397/07/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10 / 7 / 1397 قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
- 1438/05/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)

## الاستشهاد

«نظام الخدمة المدنية»، المادة 7 (ساري، نسخة 1438/05/24هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الخدمة-المدنية-32f651e6/7@1438-05-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الخدمة-المدنية-32f651e6/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الخدمة-المدنية-32f651e6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/32f651e6-2976-439c-b418-a9a700f23fb2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
