# المادة 4 من نظام الخدمة المدنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/09/15هـ

## الجواب المختصر

> مع مراعاة ما تقضي به الانظمة الاخرى، يشترط فيمن يعين على الوظائف أن يكون: (2) أ.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام الخدمة المدنية

مع مراعاة ما تقضي به الانظمة الاخرى، يشترط فيمن يعين على الوظائف أن يكون:
(2)
أ. - سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفايات غير متوافرة في المتقدمين السعوديين لشغل هذه الوظائف، وذلك بموجب قواعد يضعها مجلس الوزراء.
ب- مكملاً ثمانية عشر عاماً من العمر.
ج - لائقاً صحياً للخدمة.
د - حسن السيرة والاخلاق.
م - حاصلاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط.
و - غير محكوم عليه بحد شرعي، أو بالقصاص، أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم الآتية: الرشوة، والتزوير، والاختلاس، وتهريب المخدرات أو المسكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها، أو كان محكوم عليه ومضت منة على الاقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها.
ز - غير مفصول من خدمة الدولة لاسباب تأديبية، أو كان مفصولاً ومضت سنة على الاقل من تاريخ الفصل.
ويجوز إضافة شروط أخرى إلى اللائحة للتعيين على بعض الوظائف

## التعديلات

- 1397/07/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10 / 7 / 1397 قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
- Noneهـ — 
- 1439/09/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/95)

## الاستشهاد

«نظام الخدمة المدنية»، المادة 4 (ساري، نسخة 1439/09/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الخدمة-المدنية-32f651e6/4@1439-09-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الخدمة-المدنية-32f651e6/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الخدمة-المدنية-32f651e6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/32f651e6-2976-439c-b418-a9a700f23fb2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
