# المادة 37 مكرر من نظام الخدمة المدنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/05/24هـ

## نص المادة 37 مكرر من نظام الخدمة المدنية

تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة أو لوائح خاصة في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1438/05/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)).

## الاستشهاد

«نظام الخدمة المدنية»، المادة 37 مكرر (ساري، نسخة 1438/05/24هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الخدمة-المدنية-32f651e6/37-مكرر@1438-05-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الخدمة-المدنية-32f651e6/37-مكرر
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الخدمة-المدنية-32f651e6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/32f651e6-2976-439c-b418-a9a700f23fb2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
