# المادة 35 من نظام الخدمة المدنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/10/19هـ

## الجواب المختصر

> يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم للدراسة في الداخل، وفق مقتضيات مصلحة العمل.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 35 من نظام الخدمة المدنية

يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم للدراسة في الداخل، وفق مقتضيات مصلحة العمل.
وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث والإيفاد

## التعديلات

- 1397/07/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10 / 7 / 1397 قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
- 1438/05/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
- Noneهـ — 
- 1441/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/139)

## الاستشهاد

«نظام الخدمة المدنية»، المادة 35 (ساري، نسخة 1441/10/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الخدمة-المدنية-32f651e6/35@1441-10-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الخدمة-المدنية-32f651e6/35
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الخدمة-المدنية-32f651e6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/32f651e6-2976-439c-b418-a9a700f23fb2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
