# المادة 34 من نظام الخدمة المدنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1397/07/10هـ

## نص المادة 34 من نظام الخدمة المدنية

يعتبر تدريب الموظفين جزءا من واجبات العمل النظامية سواء كان داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1397/07/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10 / 7 / 1397 قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397).

## أسئلة رسمية

**ما مدى إمكانية صرف البدلات المقررة للموظف المتدرب في الداخل والخارج؟**

يجوز صرف البدلات المقررة للموظف المتدرب في الداخل والخارج حيث أن التدريب يعتبر جزءاً من واجبات العمل النظامية انطلاقاً من نص المادة (34) من نظام الخدمة المدنية ويستثنى من ذلك بدل المناطق النائية فصرفه مرتبط بمكان العمل وليس بطبيعته. — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

**ما مدى إمكانية الجمع بين بدل المهنة المنصوص عليه في المادة (51) من لائحة الحقوق والمزايا المالية وبين مكافأة التدريب التي تصرف بموجب المادة (249) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟**

إن المادة (34) من نظام الخدمة المدنية نصت بأن (تدريب الموظفين يعتبر جزءاً من واجبات العمل سواء كان في الداخل أو في الخارج)، كما نصت المادة (51) المشار اليها بأنه يشترط لاستحقاق بدل المهنة المنصوص عليه في هذه المادة (أن يزاول الموظف عمل الوظيفة فعلاً). وبما أن المتدرب يعتبر مزاولاً لعمل وظيفته طبقاً للمادة (34) فإنه ليس هناك ما يمنع من الجمع بين مكافأة التدريب وبدل المهنة الممنوح للمدرسين. — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

## الاستشهاد

«نظام الخدمة المدنية»، المادة 34 (ساري، نسخة 1397/07/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الخدمة-المدنية-32f651e6/34@1397-07-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الخدمة-المدنية-32f651e6/34
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الخدمة-المدنية-32f651e6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/32f651e6-2976-439c-b418-a9a700f23fb2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
