# المادة 29 من نظام الخدمة المدنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/05/24هـ

## الجواب المختصر

> أ - تجوز إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، أو الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 29 من نظام الخدمة المدنية

أ - تجوز إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، أو الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية.
ب - يجوز للجهة الإدارية أن تستعير للعمل لديها أحد موظفي الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، أو أحد موظفي الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية.
وتحدد اللائحة قواعد الاستعارة والإعارة

## التعديلات

- 1397/07/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10 / 7 / 1397 قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
- 1438/05/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
- Noneهـ — 

## الاستشهاد

«نظام الخدمة المدنية»، المادة 29 (ساري، نسخة 1438/05/24هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الخدمة-المدنية-32f651e6/29@1438-05-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الخدمة-المدنية-32f651e6/29
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الخدمة-المدنية-32f651e6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/32f651e6-2976-439c-b418-a9a700f23fb2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
