# المادة 25 مكرر من نظام الخدمة المدنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/09/15هـ

## الجواب المختصر

> يجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة، بموجب نموذج عقد يتفق عليه بين الجهة الحكومية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية، يتضمن نطاق ومجال العمل المطلوب أداؤه ومدة العقد والتزامات وحقوق الطرفين بما في ذلك السقف الأعلى لاستحقاقات المتعاقد.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 25 مكرر من نظام الخدمة المدنية

يجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة، بموجب نموذج عقد يتفق عليه بين الجهة الحكومية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية، يتضمن نطاق ومجال العمل المطلوب أداؤه ومدة العقد والتزامات وحقوق الطرفين بما في ذلك السقف الأعلى لاستحقاقات المتعاقد. وتحدد اللائحة ضوابط التعاقد وإجراءاته وآلية تحديد المقابل المالي في العقود.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/09/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/95)).

## الاستشهاد

«نظام الخدمة المدنية»، المادة 25 مكرر (ساري، نسخة 1439/09/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الخدمة-المدنية-32f651e6/25-مكرر@1439-09-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الخدمة-المدنية-32f651e6/25-مكرر
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الخدمة-المدنية-32f651e6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/32f651e6-2976-439c-b418-a9a700f23fb2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
