# المادة 20 من نظام الخدمة المدنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/10/19هـ

## نص المادة 20 من نظام الخدمة المدنية

لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي واتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بدين للحكومة فيصرف له راتبه الأساسي

## التعديلات

- 1397/07/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10 / 7 / 1397 قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
- 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/23)
- Noneهـ — 
- 1441/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/139)

## أسئلة رسمية

**إذا صدر أمر من الجهة المختصة بالحجز على راتب الموظف مكفوف اليد في حدود ثلث الراتب وفقاً لما نصت عليه المادة (20) من نظام الخدمة المدنية فهل يكون الحجز على نصف صافي الراتب أم كامل الراتب؟**

إن الحجز على راتب الموظف مكفوف اليد طبقاً لما نصت عليه المادة (20) من النظام يكون على أساس ما يصرفه له فعلاً من فترة كف يده وهو نصف صافي راتب، بمعنى أن يكون الحجز على ثلث نصف صافي راتبه حتى لا يضار الموظف وأسرته. — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

## الاستشهاد

«نظام الخدمة المدنية»، المادة 20 (ساري، نسخة 1441/10/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الخدمة-المدنية-32f651e6/20@1441-10-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الخدمة-المدنية-32f651e6/20
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الخدمة-المدنية-32f651e6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/32f651e6-2976-439c-b418-a9a700f23fb2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
