# المادة 19 من نظام الخدمة المدنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/09/15هـ

## الجواب المختصر

> أ- يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه، أو الموقوف احتياطياً نصف صافي راتبه الأساسي، فإن برّئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي منه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 19 من نظام الخدمة المدنية

أ- يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه، أو الموقوف احتياطياً نصف صافي راتبه الأساسي، فإن برّئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي منه. ولا يستعاد ما صرف له إذا عوقب بالفصل.
ب- يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين. فإن عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة يصرف له النصف الباقي منه. أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي من راتبه، ولا يستعاد ما صرف له

## التعديلات

- 1397/07/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10 / 7 / 1397 قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
- Noneهـ — 
- 1439/09/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/95)

## أسئلة رسمية

**ما هو المقصود بنصف صافي راتب الموظف مكفوف اليد ومن في حكمه وفقاً للمادة (19) من نظام الخدمة المدنية؟**

المقصود من ذلك هو نصف راتب الموظف الأساسي بعد حسم العائدات التقاعدية لأن الأصل أن يكون حسم هذه العائدات على كامل الراتب. — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

**ما مدى شمول المتعاقد معه بنظام الوظائف المؤقتة لأحكام كف اليد المنصوص عليها في المادة (19) من نظام الخدمة المدنية؟**

عدم شمول المتعاقد معه وفقا لنظام الوظائف المؤقتة لأحكام كف اليد المنصوص عليه في هذه المادة لعدم خضوعه أصلا لنظام الخدمة المدنية وإنما يخضع لنظام الوظائف المؤقتة والعقد النموذجي المرفق به. — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

**هل يستمر في صرف البدلات للموظف المكفوف اليد التي كانت تصرف له قبل كف يده بالإضافة إلى نصف افي راتبه الذي يصرف له أثناء فترة كف يده؟**

لا يصرف للموظف المكفوف اليد إلا نصف صافي راتبه فقط دون سائر البدلات الأخرى التي كانت تصرف له قبل كف يده، استناداً للمادة (19) من نظام الخدمة المدنية، لأن البدلات لا تعتبر جزءاً من الراتب. — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

**موظف كفت يده عن العمل على أثر سجنه ثم أفرج عنه وباشر عمله وتمت مساءلته على إثر ذلك تأديبياً حيث حكم عليه بالفصل وكان أثناء فترة كف اليد لا تصرف له أنصاف الرواتب، ما مدى استحقاقه لأنصاف الرواتب؟**

راعى واضع النظام ظروف الموظف الاجتماعية وقضى في المادة (19) من نظام الخدمة المدنية بأن يصرف لمكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه، فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك، وهذا الحكم أخذ فيه بالأصل في الصرف وأن الجهة الإدارية تتولى صرف أنصاف الرواتب أثناء كف اليد فإذا كانت الجهة الإدارية لم تصرف للموظف أنصاف رواتبه فإنه في هذه الحالة يستحقها وتتولى الجهة صرفها، حتى وإن انتهت خدماته بالفصل لأن القول بغير ذلك سيؤدي إلى عدم المساواة بين الحالات المتماثلة. — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

## الاستشهاد

«نظام الخدمة المدنية»، المادة 19 (ساري، نسخة 1439/09/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الخدمة-المدنية-32f651e6/19@1439-09-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الخدمة-المدنية-32f651e6/19
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الخدمة-المدنية-32f651e6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/32f651e6-2976-439c-b418-a9a700f23fb2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
