# المادة 15 مكرر من نظام الخدمة المدنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/09/15هـ

## نص المادة 15 مكرر من نظام الخدمة المدنية

تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية والقرارات والتعليمات ذات العلاقة، وتلتزم الإدارات المعنية في كل جهة حكومية بالرجوع إليها في جميع ما يتعلق بذلك، وعلى الجهة الحكومية الرجوع إلى الوزارة فيما يعترضها عند التطبيق.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/09/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/95)).

## الاستشهاد

«نظام الخدمة المدنية»، المادة 15 مكرر (ساري، نسخة 1439/09/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الخدمة-المدنية-32f651e6/15-مكرر@1439-09-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الخدمة-المدنية-32f651e6/15-مكرر
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الخدمة-المدنية-32f651e6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/32f651e6-2976-439c-b418-a9a700f23fb2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
