# المادة 13 من نظام الخدمة المدنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1397/07/10هـ

## الجواب المختصر

> يجب على الموظف أن يمتنع عن : أ - الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من نظام الخدمة المدنية

يجب على الموظف أن يمتنع عن :
أ - الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ب - الاشتراك في تأ سيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا اذا كان معينا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1397/07/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10 / 7 / 1397 قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397).

## الاستشهاد

«نظام الخدمة المدنية»، المادة 13 (ساري، نسخة 1397/07/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الخدمة-المدنية-32f651e6/13@1397-07-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الخدمة-المدنية-32f651e6/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الخدمة-المدنية-32f651e6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/32f651e6-2976-439c-b418-a9a700f23fb2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
