# المادة 12 من نظام الخدمة المدنية: مادة12

**الحالة:** ساري، نسخة 1397/07/10هـ

## الجواب المختصر

> يحظرعلى الموظف خاصة : أ - إساءة استعمال السلطة الوظيفية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من نظام الخدمة المدنية

يحظرعلى الموظف خاصة :
أ - إساءة استعمال السلطة الوظيفية.
ب - استغلال النفوذ.
ج - قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة.
د - قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالوساطة لقصد الاغراء من أرباب المصالح.
هـ - إفشاء الأسرار التي يطّلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1397/07/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10 / 7 / 1397 قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397).

## الاستشهاد

«نظام الخدمة المدنية»، المادة 12 (ساري، نسخة 1397/07/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الخدمة-المدنية-32f651e6/12@1397-07-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الخدمة-المدنية-32f651e6/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الخدمة-المدنية-32f651e6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/32f651e6-2976-439c-b418-a9a700f23fb2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
