# المادة 8 من نظام الحماية من الإيذاء

**الحالة:** ساري، نسخة 1434/11/15هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال بما نصت عليه المادة (السابعة) من هذا النظام، على الوزارة إذا ظهر لها من البلاغ خطورة الحالة أو أنها تشكل تهديداً لحياة من تعرض للإيذاء أو سلامته أو صحته؛ اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة بما يتمشى مع خطورتها، بما في ذلك إبلاغ الحاكم الإداري، أو الجهات الأمنية المعنية، لاتخاذ ما يلزم كل بحسب اختصاصه، والتنسيق مع تلك الجهات، لضمان سلامة من تعرض للإيذاء بما في ذلك نقله أو نقل…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من نظام الحماية من الإيذاء

دون إخلال بما نصت عليه المادة (السابعة) من هذا النظام، على الوزارة إذا ظهر لها من البلاغ خطورة الحالة أو أنها تشكل تهديداً لحياة من تعرض للإيذاء أو سلامته أو صحته؛ اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة بما يتمشى مع خطورتها، بما في ذلك إبلاغ الحاكم الإداري، أو الجهات الأمنية المعنية، لاتخاذ ما يلزم كل بحسب اختصاصه، والتنسيق مع تلك الجهات، لضمان سلامة من تعرض للإيذاء بما في ذلك نقله أو نقل المعتدي - إذا لزم الأمر - إلى مكان الإيواء المناسب حتى زوال الخطر.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1434/11/15هـ — مرسوم ملكي رقم (م/52) بتاريخ 1434/11/15).

## الاستشهاد

«نظام الحماية من الإيذاء»، المادة 8 (ساري، نسخة 1434/11/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الحماية-من-الإيذاء-83f450eb/8@1434-11-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الحماية-من-الإيذاء-83f450eb/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الحماية-من-الإيذاء-83f450eb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/83f450eb-7985-461f-b053-a9a700f2ba08/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
