# المادة 5 من نظام الحماية من الإيذاء

**الحالة:** ساري، نسخة 1434/11/15هـ

## الجواب المختصر

> 1- لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه ، أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من نظام الحماية من الإيذاء

1- لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه ، أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية. ويلتزم موظفو الوزارة وكل من يطلع - بحكم عمله - على معلومات عن حالات الإيذاء ؛ بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه من معلومات.
2 - يساءل تأديبياً - وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً - كل موظف عام - مدني أو عسكري - وكل عامل في القطاع الأهلي، يخالف أياً من الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات الإيذاء الواردة في هذا النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1434/11/15هـ — مرسوم ملكي رقم (م/52) بتاريخ 1434/11/15).

## الاستشهاد

«نظام الحماية من الإيذاء»، المادة 5 (ساري، نسخة 1434/11/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الحماية-من-الإيذاء-83f450eb/5@1434-11-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الحماية-من-الإيذاء-83f450eb/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الحماية-من-الإيذاء-83f450eb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/83f450eb-7985-461f-b053-a9a700f2ba08/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
