# المادة 3 من نظام الحماية من الإيذاء

**الحالة:** ساري، نسخة 1434/11/15هـ

## الجواب المختصر

> 1 - يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من نظام الحماية من الإيذاء

1 - يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً.
2 - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، يلتزم كل موظف عام - مدني أو عسكري - وكل عامل في القطاع الأهلي، اطلع على حالة إيذاء - بحكم عمله - إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها إبلاغ الوزارة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1434/11/15هـ — مرسوم ملكي رقم (م/52) بتاريخ 1434/11/15).

## الاستشهاد

«نظام الحماية من الإيذاء»، المادة 3 (ساري، نسخة 1434/11/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الحماية-من-الإيذاء-83f450eb/3@1434-11-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الحماية-من-الإيذاء-83f450eb/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الحماية-من-الإيذاء-83f450eb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/83f450eb-7985-461f-b053-a9a700f2ba08/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
