# المادة 15 من نظام الحماية من الإيذاء

**الحالة:** ساري، نسخة 1434/11/15هـ

## الجواب المختصر

> تتخذ الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة جميع التدابير الوقائية المناسبة للحماية من الإيذاء، ولها في سبيل ذلك - دون حصر - القيام بما يأتي : 1 - نشر التوعية بمفهوم الإيذاء وخطورته وآثاره السيئة على بناء شخصية الفرد واستقرار المجتمع وتماسكه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 15 من نظام الحماية من الإيذاء

تتخذ الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة جميع التدابير الوقائية المناسبة للحماية من الإيذاء، ولها في سبيل ذلك - دون حصر - القيام بما يأتي :
1 - نشر التوعية بمفهوم الإيذاء وخطورته وآثاره السيئة على بناء شخصية الفرد واستقرار المجتمع وتماسكه.
2 - اتخاذ ما يلزم لمعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع، التي تسهم في إيجاد بيئة مناسبة لحدوث حالات الإيذاء.
3 - توفير معلومات إحصائية موثقة عن حالات الإيذاء؛ للاستفادة منها في وضع آليات العلاج، وفي إجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة.
4 - تعزيز برامج التوعية والتثقيف التي تهدف إلى الحد من الإيذاء من خلال وسائل الإعلام والأجهزة الأخرى.
5 - تنظيم برامج تدريبية متخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء، بمن فيهم القضاة ورجال الضبط والتحقيق والأطباء والأخصائيون وغيرهم.
6 - توعية أفراد المجتمع - وبخاصة الفئات الأكثر تعرضاً للإيذاء - بحقوقهم الشرعية والنظامية.
7 - تكثيف برامج الإرشاد الأسري.
8 - دعم وإجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة ذات العلاقة بالحماية من الإيذاء.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1434/11/15هـ — مرسوم ملكي رقم (م/52) بتاريخ 1434/11/15).

## الاستشهاد

«نظام الحماية من الإيذاء»، المادة 15 (ساري، نسخة 1434/11/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الحماية-من-الإيذاء-83f450eb/15@1434-11-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الحماية-من-الإيذاء-83f450eb/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الحماية-من-الإيذاء-83f450eb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/83f450eb-7985-461f-b053-a9a700f2ba08/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
