# المادة 10 من نظام الحماية من الإيذاء

**الحالة:** ساري، نسخة 1434/11/15هـ

## نص المادة 10 من نظام الحماية من الإيذاء

تراعي الوزارة - عند تعاملها مع أي من حالات الإيذاء - درجة العنف المستخدم ونوعه ومدى تكراره ، وألا يترتب على اللجوء إلى أيٍّ من الوسائل المستخدمة لمعالجته ضرر أشد على الضحية، أو أن يؤثر ذلك بالضرر على وضعه الأسري أو المعيشي، مع إعطاء الأولوية للإجراءات الإرشادية والوقائية في التعامل مع الحالة، ما لم يقتض الحال خلاف ذلك .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1434/11/15هـ — مرسوم ملكي رقم (م/52) بتاريخ 1434/11/15).

## الاستشهاد

«نظام الحماية من الإيذاء»، المادة 10 (ساري، نسخة 1434/11/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الحماية-من-الإيذاء-83f450eb/10@1434-11-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الحماية-من-الإيذاء-83f450eb/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الحماية-من-الإيذاء-83f450eb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/83f450eb-7985-461f-b053-a9a700f2ba08/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
