# المادة 4 من نظام الحرف والصناعات اليدوية

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1447/03/02هـ

## الجواب المختصر

> للحرفي طلب القيد في السجل الوطني للحرفيين.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام الحرف والصناعات اليدوية

للحرفي طلب القيد في السجل الوطني للحرفيين.
يقدم الحرفي طلب القيد في السجل الوطني للحرفيين وفق الشروط والآليات التي تحددها اللائحة.
لا تجوز ممارسة حرفة أو صناعة يدوية لأغراض تجارية أو الاتجار بصفة رئيسة بالمنتجات الحرفية اليدوية؛ إلا بعد الحصول على الترخيص الحرفي من الهيئة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/03/02هـ — مرسوم ملكي رقم (م/49) وتاريخ 1447/3/2هـ قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 1447/2/25هـ).

## الاستشهاد

«نظام الحرف والصناعات اليدوية»، المادة 4 (جاري العمل على النظام، نسخة 1447/03/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الحرف-والصناعات-اليدوية-366a4221/4@1447-03-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الحرف-والصناعات-اليدوية-366a4221/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الحرف-والصناعات-اليدوية-366a4221
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/366a4221-3214-4338-b3f2-b35c009f36cd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
