# المادة 3 من نظام الحرف والصناعات اليدوية

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1447/03/02هـ

## نص المادة 3 من نظام الحرف والصناعات اليدوية

يهدف النظام إلى تنظيم نشاط الحرف والصناعات اليدوية وتنميتها وتطويرها، بما يسهم في تعزيز هذا النشاط ذي الصلة بالتراث الثقافي الوطني المتوارث، والمحافظة عليه، وحمايته من الاندثار، وتعزيز قدرته التنافسية بما يسهم في توفير منتجات وخدمات قادرة على المنافسة، وتسويقها محليًّا وخارجيًّا.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/03/02هـ — مرسوم ملكي رقم (م/49) وتاريخ 1447/3/2هـ قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 1447/2/25هـ).

## الاستشهاد

«نظام الحرف والصناعات اليدوية»، المادة 3 (جاري العمل على النظام، نسخة 1447/03/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الحرف-والصناعات-اليدوية-366a4221/3@1447-03-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الحرف-والصناعات-اليدوية-366a4221/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الحرف-والصناعات-اليدوية-366a4221
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/366a4221-3214-4338-b3f2-b35c009f36cd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
