# المادة 14 من نظام الحرف والصناعات اليدوية

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1447/03/02هـ

## الجواب المختصر

> تنذر الهيئة كل من يخالف أحكام الفقرة (3) من المادة (الرابعة)، والفقرة (2) من المادة (الخامسة)، والمادتين (السابعة) و(الثامنة)، من النظام، وتمنحه مهلة تحددها اللائحة لتصحيح المخالفة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 14 من نظام الحرف والصناعات اليدوية

تنذر الهيئة كل من يخالف أحكام الفقرة (3) من المادة (الرابعة)، والفقرة (2) من المادة (الخامسة)، والمادتين (السابعة) و(الثامنة)، من النظام، وتمنحه مهلة تحددها اللائحة لتصحيح المخالفة.
في حال عدم قيام المخالف بتصحيح المخالفة خلال المدة المحددة وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر؛ توقع اللجنة -المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من النظام- عليه غرامة لا تزيد على (عشرين) ألف ريال، أو تتخذ إجراء أو أكثر بحسب الحال -مع الغرامة أو دونها- من الإجراءات الآتية:
أ- الحرمان من الامتيازات الممنوحة كليًّا أو جزئيًّا.
ب- شطب اسم الحرفي من السجل الوطني للحرفيين، لمدة لا تتجاوز (خمس) سنوات.
ج- تعليق الترخيص الحرفي لمدة لا تتجاوز (سنة). وتكون مدة شطب اسم صاحبه من السجل الوطني للحرفيين مماثلة لمدة التعليق عند الجمع بين هذا الإجراء والإجراء الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من هذه المادة.
د- إلغاء الترخيص الحرفي.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/03/02هـ — مرسوم ملكي رقم (م/49) وتاريخ 1447/3/2هـ قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 1447/2/25هـ).

## الاستشهاد

«نظام الحرف والصناعات اليدوية»، المادة 14 (جاري العمل على النظام، نسخة 1447/03/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الحرف-والصناعات-اليدوية-366a4221/14@1447-03-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الحرف-والصناعات-اليدوية-366a4221/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الحرف-والصناعات-اليدوية-366a4221
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/366a4221-3214-4338-b3f2-b35c009f36cd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
