# المادة 13 من نظام الحرف والصناعات اليدوية

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1447/03/02هـ

## الجواب المختصر

> تُكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء، يكون من بينهم مستشارٌ نظامي، ومختصٌّ بالحرف والصناعات اليدوية؛ للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام وإيقاع العقوبة واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من نظام الحرف والصناعات اليدوية

تُكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء، يكون من بينهم مستشارٌ نظامي، ومختصٌّ بالحرف والصناعات اليدوية؛ للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام وإيقاع العقوبة واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام.
تكون مدة اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.
يجوز لمن صدر في حقه قرار من اللجنة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية.
تُحدد بقرار من الوزير قواعد عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/03/02هـ — مرسوم ملكي رقم (م/49) وتاريخ 1447/3/2هـ قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 1447/2/25هـ).

## الاستشهاد

«نظام الحرف والصناعات اليدوية»، المادة 13 (جاري العمل على النظام، نسخة 1447/03/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الحرف-والصناعات-اليدوية-366a4221/13@1447-03-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الحرف-والصناعات-اليدوية-366a4221/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الحرف-والصناعات-اليدوية-366a4221
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/366a4221-3214-4338-b3f2-b35c009f36cd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
