# المادة 10 من نظام الحرف والصناعات اليدوية

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1447/03/02هـ

## الجواب المختصر

> تتعاون الهيئة مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص؛ لإيجاد مراكز وقرى ومجمعات للحرفيين، والإشراف عليها، وتجهيزها بما يمكنهم من ممارسة حرفهم وصناعاتهم اليدوية، وتدريبهم عليها، وتسويق خدماتهم ومنتجاتهم، وإجراء دراسات وأبحاث لتطوير المنتج الحرفي؛ بما يؤهل تلك المراكز والقرى والمجمعات لتكون أماكن جاذبة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من نظام الحرف والصناعات اليدوية

تتعاون الهيئة مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص؛ لإيجاد مراكز وقرى ومجمعات للحرفيين، والإشراف عليها، وتجهيزها بما يمكنهم من ممارسة حرفهم وصناعاتهم اليدوية، وتدريبهم عليها، وتسويق خدماتهم ومنتجاتهم، وإجراء دراسات وأبحاث لتطوير المنتج الحرفي؛ بما يؤهل تلك المراكز والقرى والمجمعات لتكون أماكن جاذبة.
تنسق الهيئة مع الجهة المختصة نظاماً؛ لاتخاذ ما يلزم لتصنيف الحرف ضمن المنشآت الصغيرة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/03/02هـ — مرسوم ملكي رقم (م/49) وتاريخ 1447/3/2هـ قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 1447/2/25هـ).

## الاستشهاد

«نظام الحرف والصناعات اليدوية»، المادة 10 (جاري العمل على النظام، نسخة 1447/03/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الحرف-والصناعات-اليدوية-366a4221/10@1447-03-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الحرف-والصناعات-اليدوية-366a4221/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الحرف-والصناعات-اليدوية-366a4221
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/366a4221-3214-4338-b3f2-b35c009f36cd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
