# المادة 5 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/07/08هـ

## الجواب المختصر

> يشترط أن يكون جميع العاملين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة من السعوديين، كما يشترط أن يكون الحراس الأمنيون المدنيون سعوديين.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

يشترط أن يكون جميع العاملين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة من السعوديين، كما يشترط أن يكون الحراس الأمنيون المدنيون سعوديين. وتحدد اللائحة مهمات الحراس الأمنيين والشروط الواجب توافرها فيهم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/07/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 8 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 5 / 6 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة»، المادة 5 (ساري، نسخة 1426/07/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الحراسة-الأمنية-المدنية-الخاصة-51c9a546/5@1426-07-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الحراسة-الأمنية-المدنية-الخاصة-51c9a546/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الحراسة-الأمنية-المدنية-الخاصة-51c9a546
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/51c9a546-fc5e-4607-ba34-a9a700f19012/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
