# المادة 4 مكرر من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/06/01هـ

## الجواب المختصر

> يصدر وزير الداخلية - أو من ينيبه - الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، والترخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 مكرر من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

يصدر وزير الداخلية - أو من ينيبه - الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، والترخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء.
يحدد الجدول الملحق بهذا النظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي:
أ- رسم الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة.
ب- رسم الترخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء أو تجديدها.
ج- رسم رخصة حارس أمن مدني أو تجديدها.
د- رسم رخصة مدرب أو تجديدها.
هـ- رسم اعتماد حقيبة تدريبية.
و- رسم اعتماد الشهادة المهنية للمتدرب.
وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بالنظام بناءً على اقتراح من وزير الداخلية

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)).

## الاستشهاد

«نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة»، المادة 4 مكرر (ساري، نسخة 1444/06/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الحراسة-الأمنية-المدنية-الخاصة-51c9a546/4-مكرر@1444-06-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الحراسة-الأمنية-المدنية-الخاصة-51c9a546/4-مكرر
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الحراسة-الأمنية-المدنية-الخاصة-51c9a546
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/51c9a546-fc5e-4607-ba34-a9a700f19012/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
