# المادة 13 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/07/08هـ

## نص المادة 13 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذ هذا النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/07/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 8 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 5 / 6 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة»، المادة 13 (ساري، نسخة 1426/07/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الحراسة-الأمنية-المدنية-الخاصة-51c9a546/13@1426-07-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الحراسة-الأمنية-المدنية-الخاصة-51c9a546/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الحراسة-الأمنية-المدنية-الخاصة-51c9a546
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/51c9a546-fc5e-4607-ba34-a9a700f19012/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
