# المادة 12 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/07/08هـ

## الجواب المختصر

> يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ‌ - الإنذار.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ‌ - الإنذار.
ب‌ - إغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل المخالفة مؤقتا لمدة لا تزيد على شهر.
ج - غرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال، وفي حالة العود تضاعف الغرامة.
د - إلغاء الترخيص، ولا يتم إلغاؤه إلا بحكم صادر من ديوان المظالم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/07/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 8 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 5 / 6 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة»، المادة 12 (ساري، نسخة 1426/07/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الحراسة-الأمنية-المدنية-الخاصة-51c9a546/12@1426-07-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الحراسة-الأمنية-المدنية-الخاصة-51c9a546/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الحراسة-الأمنية-المدنية-الخاصة-51c9a546
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/51c9a546-fc5e-4607-ba34-a9a700f19012/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
