# المادة 41 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/02/19هـ

## الجواب المختصر

> تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات الخيرية المنشأة بموجب أوامر ملكية باستثناء ما يلي : 1 - ما يرد به نص خاص في النظام الأساسي للمؤسسة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 41 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات الخيرية المنشأة بموجب أوامر ملكية باستثناء ما يلي :
1 - ما يرد به نص خاص في النظام الأساسي للمؤسسة.
2 - الأحكام التي يقرر مجلس الوزراء عدم سريانها على تلك المؤسسات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/02/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/8) بتاريخ 19 / 2 / 1437 قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 1437/2/18هـ).

## الاستشهاد

«نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية»، المادة 41 (ساري، نسخة 1437/02/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/41@1437-02-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/41
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/37e0768f-8e3c-493a-b951-a9a700f2bbb1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
