# المادة 25 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/10/20هـ

## الجواب المختصر

> تعد الجمعية ذات نفع عام إذا كان غرضها تحقيق مصلحة عامة ، على أن ينص على ذلك في ترخيص إنشائها ، ويكون إضفاء هذه الصفة أو إلغاؤها - في المرحلة التالية للترخيص - بقرار من المركز" محل كلمتي "الوزارة" والوزير" اينما وردتا في النظام عدا المواد (السابعة) و(الخامسة والعشرين) و(الثامنة والثلاثين).

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 25 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

تعد الجمعية ذات نفع عام إذا كان غرضها تحقيق مصلحة عامة ، على أن ينص على ذلك في ترخيص إنشائها ، ويكون إضفاء هذه الصفة أو إلغاؤها - في المرحلة التالية للترخيص - بقرار من المركز" محل كلمتي "الوزارة" والوزير" اينما وردتا في النظام عدا المواد (السابعة) و(الخامسة والعشرين) و(الثامنة والثلاثين). فتحل كلمة "المجلس ، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.

## التعديلات

- 1437/02/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/8) بتاريخ 19 / 2 / 1437 قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 1437/2/18هـ
- 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618)

## الاستشهاد

«نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية»، المادة 25 (ساري، نسخة 1442/10/20هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/25@1442-10-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/25
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/37e0768f-8e3c-493a-b951-a9a700f2bbb1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
