# المادة 13 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/02/19هـ

## الجواب المختصر

> 1- تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المؤسسين والأعضاء الذين مضت على عضويتهم في الجمعية ستة أشهر على الأقل ، بشرط تسديد رسوم العضوية إن وجدت.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

1- تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المؤسسين والأعضاء الذين مضت على عضويتهم في الجمعية ستة أشهر على الأقل ، بشرط تسديد رسوم العضوية إن وجدت.
2 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها (العادية وغير العادية) في مقر الجمعية بناءً على دعوة خطية من رئيس مجلس إدارة الجمعية تشتمل على جدول الأعمال ، ومكان الاجتماع ، وتاريخه ، وساعة انعقاده ، على أن تبلغ الوزارة والجهة المشرفة وأعضاء الجمعية بالدعوة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل ، ويجوز للوزارة وللجهة المشرفة ندب من يمثلها لحضور الاجتماع.
3 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عاديًّا مرة واحدة على الأقل كل سنة مالية للجمعية ، على أن يعقد الاجتماع الأول لكل سنة خلال الأشهر الأربعة الأولى منها.
4 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها غير العادية بناءً على طلبٍ مُسبَّبٍ من الوزارة ، أو من مجلس الإدارة ، أو بناء على طلب عدد لا يقل عن (٢٥٪) من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
5 - لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه - كتابة - عضواً آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية ، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو.
6 - لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت على أي قرار إذا كانت له فيه مصلحة شخصية ، وذلك فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/02/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/8) بتاريخ 19 / 2 / 1437 قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 1437/2/18هـ).

## الاستشهاد

«نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية»، المادة 13 (ساري، نسخة 1437/02/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/13@1437-02-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/37e0768f-8e3c-493a-b951-a9a700f2bbb1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
