# المادة 12 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/02/19هـ

## الجواب المختصر

> تتكون موارد الجمعية مما يأتي : 1 - رسوم العضوية (إن وجدت).

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

تتكون موارد الجمعية مما يأتي :
1 - رسوم العضوية (إن وجدت).
2 - عوائد نشاطات الجمعية.
3 - الصدقات ، والهبات ، والأوقاف ، والتبرعات.
4 - العوائد الاستـثمارية من أمـوال الجمعيـة.
5 - ما يقرر لها من إعانات حكومية.
6 - ما قد يخصصه الصندوق من دعم لبرامجها وتطويرها.
7 - الموارد المالية التي تحققها الجمعية من خلال إدارتها لمؤسسة تابعة لإحدى الجهات الحكومية أو الخاصة ، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقاً للمادة (السابعة والعشرين) من النظام.
8 - الزكوات للجمعيات التي يشتمل نشاطها على مصارف للزكاة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/02/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/8) بتاريخ 19 / 2 / 1437 قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 1437/2/18هـ).

## الاستشهاد

«نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية»، المادة 12 (ساري، نسخة 1437/02/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/12@1437-02-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/37e0768f-8e3c-493a-b951-a9a700f2bbb1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
