# نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

**الحالة:** ساري، صدر 1437/02/19هـ، 44 مادة، آخر تعديل 1442/10/20هـ

## ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : العبارات والألفاظ الواردة به، وللنظام أهداف عديدة ، وتصنف الجمعيات والمؤسسات لأغراض هذا النظام وفقاً لمعايير محددة ، ويحدد النظام مهمات الوزارة و الجهة المشرفة ، وتكون الوزارة هي المسؤولة عن إصدار التراخيص للجمعيات والمؤسسات، وإنشاء صندوق دعم الجمعيات له موارده . إنشاء الجمعيات وللنظام لائحة أساسية تشمل البيانات و الأحكام الأساسية المتعلقة بالجمعية ، كما يجوز إنشاء فروع للجمعية، وأن يكون لها أجهزة وموارد . الجمعية العمومية واختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، مع منح صفة النفع العام . المؤسسات الأهلية وتتكون مواردها مما يخصصه لها المؤسس من أموال، ويكون للمؤسسة لائحة أساسية تشمل بياناتها الأساسية ، ويكون لها ميزانية سنوية وحساب ختامي. مجلس الجمعيات والؤسسات. أحكام عامة. - "تكون وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة هما الجهتين المختصتين المشار إليهما في النظام وذلك بحسب اختصاص كل منهما". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (367) وتاريخ 1443/6/29هـ.

## الخط الزمني للتعديلات

- 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618)
- 1437/02/19هـ — صدور النظام

## المواد (44)

- [المادة 1](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/1.md)
- [المادة 2](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/2.md)
- [المادة 3](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/3.md)
- [المادة 4](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/4.md)
- [المادة 5](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/5.md)
- [المادة 6](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/6.md)
- [المادة 7](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/7.md)
- [المادة 8](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/8.md)
- [المادة 9](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/9.md)
- [المادة 10](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/10.md)
- [المادة 11](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/11.md)
- [المادة 12](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/12.md)
- [المادة 13](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/13.md)
- [المادة 14](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/14.md)
- [المادة 15](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/15.md)
- [المادة 16](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/16.md)
- [المادة 17](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/17.md)
- [المادة 18](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/18.md)
- [المادة 19](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/19.md)
- [المادة 20](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/20.md)
- [المادة 21](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/21.md)
- [المادة 22](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/22.md)
- [المادة 23](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/23.md)
- [المادة 24](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/24.md)
- [المادة 25](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/25.md)
- [المادة 26](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/26.md)
- [المادة 27](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/27.md)
- [المادة 28](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/28.md)
- [المادة 29](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/29.md)
- [المادة 30](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/30.md)
- [المادة 31](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/31.md)
- [المادة 32](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/32.md)
- [المادة 33](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/33.md)
- [المادة 34](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/34.md)
- [المادة 35](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/35.md)
- [المادة 36](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/36.md)
- [المادة 37](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/37.md)
- [المادة 38](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/38.md)
- [المادة 39](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/39.md)
- [المادة 40](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/40.md)
- [المادة 41](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/41.md)
- [المادة 42](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/42.md)
- [المادة 43](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/43.md)
- [المادة 44](https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f/44.md)

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-37e0768f
- المصدر الرسمي: https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/37e0768f-8e3c-493a-b951-a9a700f2bbb1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
